محمد بن عبد الوهاب
17
الطهارة ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 3 )
ويكره القزع ، وهو : حلق بعض الرأس وترك بعض ، . وكذا حلق القفا لغير حجامة ، ونحوها . ويسن إبقاء شعر الرأس ، قال أحمد : هو سنة ، لو نقوى عليه لاتخذناه لكن له كلفة ومؤنة . ويعفي لحيته ، ويحرم حلقها ، قاله الشيخ تقي الدين 1 . ويكره ترك شعره في المسجد ، وإن لم يكن نجسا . ويقلم أظفاره ، ويحف شاربه ، وينتف إبطيه ، ويحلق عانته . فصل وسنن الوضوء : السواك ، وغسل الكفين ثلاثا ، ويجب من نوم ليل ، لحديث " إذا قام أحدكم من نومه فلْيغسِلْ يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يداه " رواه 2 مسلم وغيره ، قال المجد : وقد حمله بعض أهل العلم على الاستحباب . ويبدأ بمضمضة ثم الاستنشاق ، والمبالغة فيهما ، وتخليل اللحية الكثيفة ، والأصابع ، والتيامن ، والغسلة الثانية ، والثالثة ، ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ، ومرتين مرتين ، وثلاثا ثلاثا 3 . وفي بعض أعضاء الوضوء مرة ، وبعضها مرتين ، قاله في الهدي . ولا يسن مسح العنق ولا الكلام على الوضوء .
--> 1 الاختيارات : 10 . 2 النووي على مسلم ج 3 / 178 . 3 نيل الأوطار ج 1 / 157 .